السيد عبد الكريم الموسوي الاردبيلي
125
فقه الحدود والتعزيرات
وقال في المعجم الوسيط : « زنى - زناً وزناءً : أتى المرأة من غير عقد شرعيّ . » « 1 » ب - الزنا اصطلاحاً لم يذكر أكثر الفقهاء معنى اللفظ ، بل تعرّضوا له بصدد بيان الزنا الموجب للحدّ ، ولعلّه الأنسب بشأن من يتصدّى لبيان الأحكام الشرعيّة ؛ فلنتعرّض لنقل كلمات بعضهم : قال المفيد رحمه الله : « والزنا الموجب للحدّ ، هو وطء من حرّم اللَّه تعالى وطءه من النساء ، بغير عقد مشروع ، إذا كان الوطء في الفرج دون ما سواه . » « 2 » وقال الشيخ الطوسي رحمه الله : « الزنا الموجب للحدّ هو وطء من حرّم اللَّه تعالى وطءه من غير عقد ، ولا شبهة عقد ، ويكون الوطء في الفرج خاصّة ، ويكون الواطئ بالغاً كاملًا . » « 3 » وقال ابن إدريس رحمه الله : « الزنا الموجب للحدّ ، هو وطء من حرّم اللَّه تعالى وطءه من غير عقد ، ولا شبهة عقد ، ويكون الوطء في الفرج ، سواء كان قبلًا أو دبراً ، بلا خلاف ، ويكون الواطئ بالغاً كاملًا [ كامل العقل ] ، سواء كان حرّاً أو عبداً . » « 4 » وقال يحيى بن سعيد الحلّي رحمه الله : « الزنا وطء محرّمة ، الوطء بغير عقد ولا شبهة . » « 5 » وقال القاضي ابن البرّاج رحمه الله : « الزنا . . . وهو وطء البالغ الكامل لمن حرّم اللَّه تعالى وطءه ، من غير عقد ولا شبهة عقد ، في الفرج . » « 6 » وقال ابن حمزة رحمه الله : « الزنا الموجب للحدّ ، وطء الرجل الكامل البالغ امرأة في فرجها ،
--> ( 1 ) - المعجم الوسيط ، ص 403 . ( 2 ) - المقنعة ، ص 774 . ( 3 ) - النهاية ، ص 688 . ( 4 ) - كتاب السرائر ، ج 3 ، ص 428 . ( 5 ) - الجامع للشرائع ، ص 547 . ( 6 ) - المهذّب ، ج 2 ، ص 518 .